سائر بصمه جي

572

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

شرعي وهو عشرة قراريط شرعية بلا ريب في ذلك كله . وهو ربع المثقال الصيرفي وثمنه كما نص عليه في زكاة العروة وحاشيتها للمحقق النائيني وغيرهما ، بل عرفت في مبحث الدينار والمثقال الشرعيين أنه لا إشكال ولا خلاف في ذلك . وهو تسعة قراريط صيرفية ، لان الدينار الشرعي ثمانية عشر قيراطا صيرفيا بلا إشكال كما عرفت في مبحث الدينار الشرعي . * النصاب الثاني للذهب : هو أربعة دنانير شرعية بلا خلاف إلا من علي بن بابويه والشيخ عبد النبي الجزائري على ما نقل عنهما ، وخلافهما ليس بشئ كما حرر في محله وهو ثلاثة مثاقيل صيرفية كما نص عليه في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة وحاشيتها للمحقق النائيني وغيرهما ، بل لا إشكال فيه ، لان الدينار الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف . وهو أربعة دراهم متعارفة ونصف درهم كما في الدرة البهية ( ص 33 ) وهو كذلك ، لان المثقال الصيرفي درهم ونصف على ما حققناه في مبحث الأقة الإستانبولية وغيرها ، وقد عرفت أنه ثلاثة مثاقيل صيرفية ، فهو أربعة دراهم صيرفية ونصف . وهو وزن ليرتين عثمانيتين ، أو وزن اثني عشر غرشا صحيحا عثمانيا ، ذهبا خالصا مسكوكا كما في الدرة البهية ( ص 33 ) ولم نتحققه . وهو يعادل من الليرات الفرنساوية بعد إسقاط ما فيها من الغش ليرتين ونصفا وثلاث حبات متعارفة ، ذهبا خالصا كما في الدرة البهية ( ص 33 ) ولم نتحققه . وزكاته ربع العشر ( أي من الأربعين واحد ) فيكون فيه قيراطان كما في زكاة العروة ، قال : لان كل دينار عشرون قيراطا ، ويعني بالقيراط القيراط الشرعي لا الصيرفي ، وقد أمضاه المحقق النائيني في الحاشية . ونص عليه غيرهما ، والأمر كما قالوا ، بل هذا لا إشكال فيه ، حيث عرفت ، في مبحث الدينار الشرعي ، أنه عشرون قيراطا شرعيا قطعا . * نصاب الغلات الأربع : هو خمسة أوسق إجماعا ونصوصا . وهو ثلاث مئة صاع شرعي إجماعا ونصوصا أيضا ، حيث وقع التصريح بالثلاث مئة صاع في صحيحة زرارة ، وصحيحة زرارة وبكير الآتيتين في مبحث الوسق . ودلت عليه بقية الروايات هناك ، إذ جعلت الوسق ستين صاعا ، فالحكم في غاية الوضوح . وهو ألف ومئتا مد شرعي ، لان الصاع أربعة أمداد إجماعا ونصوصا ، فإذا ضربنا الأربعة في ثلاث مئة صاع يحصل الف ومئتا مد شرعي . وهو الفان وسبع مئة رطل بالرطل العراقي كما في الشرائع والجواهر ، بل لا ريب في هذا ، لان المد رطلان وربع بالعراقي إجماعا ، فإذا ضربناها في ألف ومئتين يحصل الفان وسبع مئة رطل عراقي كما ترى : وهو ألف وثمان مئة رطل بالرطل المدني كما نص عليه جماعة منهم صاحب الجواهر والسيد الاصفهاني في زكاة وسيلته الصغيرة ( ص 84 ) وهو كذلك ، لان الرطل المدني رطل ونصف بالعراقي قطعا ، فالعراقي ثلثا المدني ، فإذا قسمنا الأرطال العراقية المتقدمة على 3 وأضفنا إلى الخارج مثله يحصل ألف وثماني مئة كما ترى : وهو ثلاث مئة الف وأحد وخمسون ألف درهم شرعي كما في رسالة السيد الشبري ، ويقتضيه قول غيره بأن الوسق سبعون ألفا ومئتا درهم شرعي ، لان النصاب خمسة